السيد البروجردي
461
جامع أحاديث الشيعة
3 الدعائم 21 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع المضامين والملاقيح فاما المضامين فهي ما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاما " وأعواما " ومرة ومرتين ونحو ذلك والملاقيح هي الأجنة في بطون أمهاتها وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج وعنه صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع حبل الحبلة . 4 العوالي 133 ج 1 - وفى الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا " يبتاعه أهل الجاهلية كان يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك . 5 كا 191 ج 5 - يب 121 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يبيع ( 1 ) راحلة ( 2 ) عاجلا ( 3 ) بعشرة ملاقيح من أولاد جمل ( 4 ) في ( 5 ) قابل . * ( 19 ) باب عدم جواز بيع الآبق منفردا " وجواز بيعه منضما " إلى معلوم * 1465 ( 1 ) كا 209 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 69 ج 7 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يشترى العبد وهو آبق من ( 6 ) أهله فقال لا يصلح ( له - يب 124 فقيه ) الا ان يشترى معه شيئا " آخر فيقول ( 7 ) اشترى منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان ( ثمنه ( 8 ) - كا - يب 69 ) الذي نقد ( ه - يب 124 فقيه ) في الشئ ( 9 ) يب 124 ج 7 - الحسين بن سعيد
--> ( 1 ) لا تبع - يب ( 2 ) الراحلة من الإبل : ما كان منها صالحا " لان يرحل والتاء للمبالغة جمعه رواحل - الملاقيح : الأمهات الواحدة ملقوحة ما في بطونها من الأجنة . ( 3 ) عاجلة - يب ( 4 ) حمل - يب ( 5 ) من - يب ( 6 ) عن - يب 124 - فقيه ( 7 ) ويقول - يب 124 - فقيه ( 8 ) الثمن - فقيه ( 9 ) فيما اشترى منه - يب 124 فقيه